mardi 2 octobre 2012

منحة تقاعد كاملة لأعضاء المجلس التاسيسي



اطار المبادرات التشريعية ومشاريع القوانين التي يتقدم بها السادة أعضاء المجلس التأسيسي أو كتلهم الى اللجان المختصة ومن ثمة الى الجلسة العامة ولها صلاحية رفض او قبول مقترح القانون. لم ينس النواب هذه المرة انفسهم او مستقبلهم بعد انتهاء المدة النيابية وقد اعدوا لذلك مقترح قانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي وقد تضمن فصله السادس ما ينص على ان يتمتع النائب بعد انتهاء مهامه بالمجلس بمنحة تقاعد كاملة تقدر بـ٪33 من جملة المنح.

مقترح القانون ضم احد عشر فصلا وقد امضى عليه 113 عضوا (قرابة نصف المجلس) سيتم تقديمه الى اللجنة المختصة ومن ثمة الى الجلسة العامة للمصادقة عليه وقد جاء المقترح كما يلي:

مقترح قانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي

الفصل الأول: عضو المجلس الوطني التأسيسي مكلف بحماية اهداف الثورة: الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وادراجها في الدستور.

الفصل الثاني: العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي لا تعتبر وظيفة عمومية بل عملا وطنيا عرضيا.

الفصل الثالث: من اجل القيام بواجباتهم تسند للنواب منحة شهرية اساسية ومنحة تعويضية متعلقة بالمصاريف الناتجة عن أداء مهامهم النيابية وذلك حسب ما جاء في الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.

الفصل الرابع: تخضع المنح النيابية الاساسية المسندة للنواب من اجل جراية التقاعد بنسبة ٪16.95 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالاضافة الى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي ٪25.5 من نفس المنح تحمل على ميزانية المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل الخامس: يحق للنائب المتقاعد الجمع بين جراية التقاعد المسندة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح المخصصة له من طرف المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل السادس: بالنظر الى ان المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة تنتهي بانتهاء مهامها خلافا للمجلس النيابي او التشريعي القادم ومن منطلق حق النائب في المعاش والعيش الكريم ان تسند للنائب المؤسس منحة تقاعد بانتهاء مهامه بالمجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ٪33 من جملة المنح.

الفصل السابع: يكتسب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء المدة التأسيسية كاملة.

الفصل الثامن: يقع توقيف التمتع بجراية التقاعد في صورة اعادة انتخاب المعني بالامر بمجلس النواب او الامة او الشعب او تعيينه في خطة عمومية او اذا ثبت انه يمارس نشاطا مهنيا باجر وفي هذه الحالة الاخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عن بلوغ سن الخمسين.

الفصل التاسع: يحق للنائب الذي قام بمهامه خلال فترة تقل مدتها عن المدة الفعلية للمجلس الوطني التأسيسي ان يسترجع مبالغ الحجز التي وقع خصمها من منحه وفي كل الحالات تبقى مساهمة الدولة مكتسبة بصفة نهائية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل العاشر: تراجع جراية تقاعد النواب حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لجرايات تقاعد موظفي الدولة.

الفصل الحادي عشر: يعتبر هذا القانون استثنائيا ولا ينسحب الا على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011.



http://www.essahafa.info.tn/






lkpm jrhu] ;hlgm gHuqhx hgl[gs hgjhsdsd







via منتديات دريكيمو نات DRIKIMO.NET http://www.drikimo.net/showthread.php?t=6767&goto=newpost

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire